نظام مباشرة الأموال العامة
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة 1436 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436 بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١ / ٤٠) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٣٦هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: يستمر العمل بحكم المادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه. ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
نظام مباشرة الاموال العامة 1400
ب- يصدر رئيس ديوان الموظفين العام - بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني - قرارا بأسماء الوظائف التي ينطبق عليها هذا النظام، ووصفها وتصنيفها، طبقا لنظام الموظفين واللوائح الصادرة بموجبه. المادة الثانية: يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى، بالإضافة إلى شروط التعيين والترقية والنقل، المنصوص عليها فيه نظام الموظفين العام، ما يلي: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- ألا يقل سنه عن (30) ثلاثين عاما، ويجوز لوزير المالية إنقاص السن عند الاقتضاء. المادة الثالثة: يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام، مكافأة سنوية على النحو الآتي: أ- ألف ومائتا ريال، عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى. ب- ألف وخمسمائة ريال، عن السنة الخامسة وحتى السابعة. ج- ألفا ريال، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة. د- ألفان وخمسمائة ريال، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة. هـ- أربعة آلاف ريال، عن كل سنة بعد الخامسة عشرة. المادة الرابعة: تعين فئة المكافأة وفقا للمادة السابقة، من واقع بيانات الخدمة التي يصدرها ديوان الموظفين العام، ولا يعتد بمدد الخدمة التي أداها الموظف على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام.
- تفاصيل النظام
- شركة نقل عفش بالطائف
- نظام مباشرة الأموال العامة السعودية
- نظام مباشرة الأموال العامة وماصدر بشأنه من لوائح وتعليمات
- تطبيق داتا
وافق وزير الخدمة المدنية على شمول مكافأة مباشرة الأموال العامة لفئات وظائف الصيدلة ووظائف الأخصائيين والفنيين المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبية. وبين المستشار المشرف على الإدارة العامة للرواتب والبدلات بوزارة الخدمة المدنية إبراهيم الحميضي، في تعميم (اطلعت عليه «عكاظ») أن لجنة ثلاثية درست خضوع الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (صيدلي - مساعد صيدلي - فني صيدلي - فني أشعة - فني تمريض - مساعد صحي - أخصائي مختبر - فني مختبرات - فني علاج طبيعي - فني أسنان وفني تخدير) لمكافأة مباشرة الأموال العامة بعد توفر الشروط والضوابط الواردة بالمادة الـ3 من لائحة مباشرة الأموال العامة.
المادة الخامسة: تصرف المكافأة عن سنة كاملة ابتداء من غرة محرم 1395هـ، وينقطع استحقاق المكافأة بالانفكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النظام، بالنقل أو الترقية أو إنهاء الخدمة الحكومية، ومع ذلك يستحق ورثة المتوفى مكافأة السنة التي توفي فيها الموظف. المادة السادسة: يخضع صرف المكافأة المشار إليها في المادة السابقة للإجراءات التالية: أ- الحصول على شهادة تبرئة ذمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، حسب النماذج التي يعدها لهذا الغرض. ب- لا تعطى الشهادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلا بعد إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، حيثما تقتضيها طبيعة الوظيفة. ج- مع عدم الإخلال بما يرد في هذا النظام أو أية أنظمة أخرى من جزاءات، لا يستحق الموظف المكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المحاسبة. المادة السابعة: مع عدم الإخلال بما تنص عليه أنظمة الحسابات والمالية والتعليمات الصادرة بشأنها، يجب جرد موجودات كل صندوق مرة كل ستة أشهر على الأقل، أما المستودعات والعهد العينية فيجب جردها مرة كل سنة على الأقل. ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة تحدد إجراءات الجرد، والموظفين الذين يجردونه ويصادقون على نتائجه، ويضع النماذج اللازمة لذلك.
3 - النقل من الوظيفة دون طلب الموظف ودون ارتكابه مخالفة، أو لترقيته إلى وظيفة أخرى. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك. المادة الثامنة: يعد عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة (الثالثة) من هذا النظام، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية؛ مخالفة إدارية، وتقع مسؤولية ذلك على المسؤول الإداري المباشر عن إجراء الجرد - أو من يقوم مقامه، أو يمارس اختصاصاته - في الجهة التي يتبع لها الصندوق، أو المستودع، أو العهد العينية. المادة التاسعة: يعد عدم توافر المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة مخالفة إدارية، تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام. المادة العاشرة: دون إخلال بما يقضي به أي نظام آخر من إجراءات أو جزاءات، إذا ثبت أن هناك عجزًا مقصودًا، أو ناتجًا من إهمال عند الجرد والمحاسبة؛ يمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. المادة الحادية عشرة: يجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة أن يكلف موظفًا - ممن تكون له خبرة سابقة في الأعمال المالية لا تقل عن سنتين - بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة لا تزيد على سنة.